كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: اسْتَقَرَّ رَأْيُهُ) أَيْ الْغَزَالِيِّ.
(قَوْلُهُ: وَاشْتُهِرَتْ الْمَسْأَلَةُ) إلَى قَوْلِهِ وَالْمَنْقُولُ عَنْ الشَّافِعِيِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ ثُمَّ رَأَيْت إلَى وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ وَقَوْلَهُ وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَى، وَقَدْ نُسِبَ وَقَوْلَهُ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى وَالْبُلْقِينِيُّ، وَقَوْلُهُ: وَيَأْتِي إلَى قَالَ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُ رُجُوعَهُ تَخْطِئَةُ الْمَاوَرْدِيِّ إلَخْ) أَيْ؛ لِأَنَّهُ إذَا رَجَعَ فَالنَّاقِلُ عَنْهُ مُخْطِئٌ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَوْلُ الْقَاضِي إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى تَخْطِئَةِ الْمَاوَرْدِيِّ.
(قَوْلُهُ ثَمَّ) أَيْ فِي التَّأْلِيفِ السَّابِقِ اسْمُهُ آنِفًا.
(قَوْلُهُ يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَقْلِيدِ الْقَائِلِ بِهِ؛ لِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ التَّقْلِيدِ أَنْ لَا يَكُونَ مَا قَلَّدَ فِيهِ مِمَّا يُنْقَضُ الْحُكْمُ بِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ وَابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ.
(قَوْلُهُ: قَالَ الرُّويَانِيُّ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَمَّا اخْتَارَ الرُّويَانِيُّ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِ الْعَوَامّ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَعَنْ الشَّيْخِ عِزِّ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ التَّقْلِيدُ فِي عَدَمِ الْوُقُوعِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ، وَإِنْ نُقِلَ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَالزَّرْكَشِيِّ الْجَوَازُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَا وَجْهَ لِتَعْلِيمِهِ لِلْعَوَامِّ) أَيْ لَا يَجُوزُ ذَلِكَ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَيُؤَيِّدُ الْأَوَّلَ) أَيْ عَدَمَ جَوَازِ التَّعْلِيمِ لِلْعَوَامِّ.
(قَوْلُهُ: وَابْنُ سُرَيْجٍ إلَخْ) مِنْ جُمْلَةِ مَقُولِ ابْنِ الصَّلَاحِ.
(قَوْلُهُ: بِهِ) أَيْ بِعَدَمِ الْوُقُوعِ.
(قَوْلُهُ: وَيُؤَيِّدُهُ) أَيْ مَا قَالَهُ الدَّارَقُطْنِيّ.
(قَوْلُهُ: إلَيْهِ) وَقَوْلُهُ: لَهُ أَيْ كِتَابِ الْإِفْصَاحِ لِلشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ وَقَفَ إلَخْ) أَيْ أَطْلَقَاهُ.
(قَوْلُهُ: مَعَ تَحْقِيقِهِمَا إلَخْ) لَعَلَّ الْأَسْبَكَ أَنْ يَزِيدَ الْوَاوَ هُنَا وَيُسْقِطَ قَوْلَهُ الْآتِيَ وَمَعَ ذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ تَلَاهُمَا) أَيْ تَبِعَ الشَّيْخَيْنِ عَلَى ذَلِكَ أَيْ الْقَوْلِ بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ.
(قَوْلُهُ: وَشَرْطُ صِحَّةٍ إلَخْ) مَحَلُّ تَأَمُّلٍ فَإِنَّ الْمُقَلِّدَ يَكْفِيهِ اعْتِقَادُ عَدَمِ الْوُقُوعِ مُسْتَنِدًا إلَى قَوْلِ الْقَائِلِ بِعَدَمِهِ، وَأَمَّا مَعْرِفَةُ مُنْشَإِ عَدَمِ الْوُقُوعِ فَمَرْتَبَةُ الْمُجْتَهِدِ نَعَمْ إنْ كَانَ مُرَادُ الْمَذْكُورِينَ الِاحْتِرَازَ عَنْ عَامِّيٍّ لَقِنَ لَفْظَهُ مِنْ غَيْرِ مَعْرِفَةِ مَعْنَاهُ فَوَاضِحٌ غَيْرَ أَنَّ هَذَا لَا يَخْتَصُّ بِالدَّوْرِ بَلْ هُوَ فِي كُلِّ طَلَاقٍ كَمَا تَقَدَّمَ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ أَقُولُ، وَقَوْلُهُ: نَعَمْ إلَخْ فِيهِ مِثْلُ مَا قَدَّمَهُ بِلَا فَرْقٍ.
(قَوْلُهُ: قَالَ ابْنُ الْمُقْرِي إلَخْ) هَذَا مِنْ جُمْلَةِ إفْتَاءٍ لَهُ مَبْسُوطٍ فِي نُصْرَةِ تَصْحِيحِ الدَّوْرِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهِ عَلَى أَنَّ كَثِيرًا مِنْ الْعُلَمَاءِ الْمُحَقِّقِينَ أَفْتَوْا بِوُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَرَعًا إلَخْ وَوَافَقَ فِي الرَّوْضِ عَلَى وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ وَعِبَارَتُهُ وَالْمُخْتَارُ وُقُوعُ الْمُنَجَّزِ انْتَهَتْ فَيُحْتَمَلُ اخْتِلَافُ رَأْيِهِ فِي الْمَسْأَلَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ لِمُخْتَارٍ أَيْ لِمَا فِيهِ مِنْ الْوَرَعِ الَّذِي أَشَارَ إلَى تَفْضِيلِهِ فِي الْإِفْتَاءِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ، وَقَوْلُهُ: وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ إلَخْ أَيْ احْتِمَالًا بَعِيدًا.
(قَوْلُهُ: مِنْ الْغَوْرِ) أَيْ الدِّقَّةِ.
(قَوْلُهُ: إنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ إلَخْ) أَيْ بِأَنَّهُ لَمْ يَصْدُرْ مِنْهُ إلَخْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الثَّلَاثِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الثَّانِي، وَقَوْلُهُ: تَعْلِيقُهُ أَيْ التَّعْلِيقُ بِهِ عَلَى الْحَذْفِ وَالْإِيصَالِ، وَقَوْلُهُ: ثُمَّ أَقَامَ إلَخْ أَيْ فِرَارًا عَنْ وُقُوعِ الْمُنَجَّزِ عَلَيْهِ عَلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ.
(قَوْلُهُ: بَيِّنَةٌ بِهِ) أَيْ بِصُدُورِ التَّعْلِيقِ مِنْهُ.
(وَلَوْ قَالَ إنْ ظَاهَرْت مِنْك أَوْ آلَيْتَ أَوْ لَاعَنْت أَوْ فَسَخْت) النِّكَاحَ (بِعَيْبِك) مَثَلًا (فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ وُجِدَ الْمُعَلَّقُ بِهِ) مِنْ الظِّهَارِ وَمَا بَعْدَهُ (فَفِي صِحَّتِهِ) أَيْ الْمُعَلَّقِ بِهِ مِنْ الظِّهَارِ وَمَا بَعْدَهُ (الْخِلَافُ) السَّابِقُ فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ صَحَّ جَمِيعُ ذَلِكَ، وَإِلَّا فَلَا (وَلَوْ قَالَ إنْ وَطِئْتُك) وَطِئَا (مُبَاحًا فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ)، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا (ثُمَّ وَطِئَ) وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ فَلَا يُنَافِيهِ الْحُرْمَةُ الْعَارِضَةُ فَخَرَجَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ فَلَا يَقَعُ بِهِ شَيْءٌ خِلَافًا لِلْأَذْرَعِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجَدْ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ وَفَارَقَ مَا يَأْتِي بِأَنَّ عَدَمَ الْوُقُوعِ هُنَا لِعَدَمِ الصِّفَةِ، وَفِيمَا يَأْتِي لِلدَّوْرِ (لَمْ يَقَعْ قَطْعًا) لِلدَّوْرِ إذْ لَوْ وَقَعَ لَخَرَجَ الْوَطْءُ عَنْ كَوْنِهِ مُبَاحًا، وَلَمْ يَقَعْ، وَلَمْ يَأْتِ هُنَا ذَلِكَ الْخِلَافُ؛ لِأَنَّ مَحَلَّهُ إذَا انْسَدَّ بِتَصْحِيحِ الدَّوْرِ بَابُ الطَّلَاقِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الشَّرْعِيَّةِ وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا.
تَنْبِيهٌ:
لَيْسَ لِقَاضٍ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الدَّوْرِ كَمَا عُلِمَ مِمَّا مَرَّ نَعَمْ إنْ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ بِتَقْلِيدِ قَائِلِهِ وَصَحَّحْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ الْحُكْمُ بِهِ إلَّا بَعْدَ وُجُودِ مَا يَقْتَضِي الْوُقُوعَ، وَإِلَّا كَانَ حُكْمًا قَبْلَ وَقْتِهِ وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي وُقُوعَ طَلْقَةٍ فَحَكَمَ بِإِلْغَائِهَا لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ فَإِنْ تَعَرَّضَ فِي حُكْمِهِ لِذَلِكَ فَهُوَ سَفَهٌ وَجَهْلٌ لِإِيرَادِهِ الْحُكْمَ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الْحُكْمُ بِصِحَّةِ الدَّوْرِ مُطْلَقًا بِحَيْثُ لَوْ أُوقِعَ طَلَاقٌ بَعْدُ لَمْ يَقَعْ كَذَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ إنْ حَكَمَ بِالصِّحَّةِ لَا الْمُوجِبِ لِمَا يَأْتِي فِي الْقَضَاءِ وَغَيْرِهِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي وُقُوعَ طَلْقَةٍ إلَخْ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْسَانٌ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ عَلَّقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِلْغَائِهَا لِلدَّوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ كَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أَيْضًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى.
(قَوْلُهُ: مَثَلًا) إلَى التَّنْبِيهِ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي، وَفِيهِمَا هُنَا فَوَائِدُ نَفِيسَةٌ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَلْغَيْنَا الدَّوْرَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّاجِحِ يَصِحُّ وَيَلْغُو تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ لِاسْتِحَالَةِ وُقُوعِهِ وَعَلَى الثَّالِثِ يَلْغُوَانِ جَمِيعًا، وَلَا يَأْتِي الثَّانِي هُنَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ فِي نَحْوِ حَيْضٍ) وَبَقِيَ مَا لَوْ قَالَ لَهَا إنْ وَطِئْتُك وَطْئًا مُحَرَّمًا فَأَنْتِ طَالِقٌ ثُمَّ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ هَلْ تَطْلُقُ أَمْ لَا فِيهِ نَظَرٌ وَالْأَقْرَبُ الْأَوَّلُ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ فَخَرَجَ الْوَطْءُ) أَيْ خَرَجَ عَنْ كَوْنِهِ مِنْ أَفْرَادِ مَسْأَلَتِنَا الَّتِي انْتَفَى الْوُقُوعُ فِيهَا لِلدَّوْرِ، وَإِنْ وَافَقَهَا فِي الْحُكْمِ لَكِنْ فِي هَذَا السِّيَاقِ صُعُوبَةٌ لَا تَخْفَى. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَفَارَقَ مَا يَأْتِي إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ إنْ وَطِئَ فِي الدُّبُرِ لَا تَطْلُقُ لِعَدَمِ وُجُودِ الْوَطْءِ الْمُبَاحِ لِذَاتِهِ، وَإِنْ وَطِئَ فِي غَيْرِهِ فَكَذَلِكَ لَكِنْ لِلدَّوْرِ فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقٌ مُطْلَقًا، وَإِنْ اخْتَلَفَ جِهَةُ عَدَمِ الْوُقُوعِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مَا يَأْتِي) هُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ لَمْ يَقَعْ قَطْعًا. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ الصِّفَةِ) وَهِيَ الْوَطْءُ الْمُبَاحُ لِذَاتِهِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: ذَلِكَ الْخِلَافُ) أَشَارَّةٌ إلَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ فَفِي صِحَّتِهِ الْخِلَافُ. اهـ. كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَذَلِكَ غَيْرُ مَوْجُودٍ هُنَا)؛ لِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا وَقَعَ بِغَيْرِ الطَّلَاقِ فَلَمْ يَنْسَدَّ عَلَيْهِ بَابُ الطَّلَاقِ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَصَحَّحْنَاهُ) أَيْ التَّقْلِيدَ.
(قَوْلُهُ: وَلَوْ وُجِدَ مَا يَقْتَضِي إلَخْ) اُنْظُرْ صُورَتَهُ وَكَأَنَّ الْمُرَادَ بِذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ قَالَ إنْسَانٌ إنْ طَلَّقْتُك فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا ثُمَّ طَلَّقَهَا طَلْقَةً أَوْ عَلَّقَهَا بِصِفَةٍ فَوُجِدَتْ فَحَكَمَ الْحَاكِمُ بِإِلْغَائِهَا لِلدَّوْرِ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحُكْمُ حُكْمًا بِإِلْغَاءِ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ كَأَنْ يَكُونَ الطَّلَاقُ مُعَلَّقًا أَيْضًا عَلَى صِفَةٍ أُخْرَى. اهـ. سم، وَفِيهِ تَأَمُّلٌ وَلَك تَصْوِيرُهُ بِالتَّعْلِيقِ بِكُلَّمَا.
(قَوْلُهُ لِذَلِكَ) أَيْ لِإِلْغَاءِ طَلْقَةٍ ثَانِيَةٍ لَوْ وَقَعَتْ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَصِحُّ) أَيْ مَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ.
(قَوْلُهُ: لَا الْمُوجَبُ) بِفَتْحِ الْجِيمِ.
(قَوْلُهُ لِمَا يَأْتِي إلَخْ) وَمِنْهُ أَنَّ الْحُكْمَ بِالْمُوجَبِ يَتَنَاوَلُ الْآثَارَ الْمَوْجُودَةَ وَالتَّابِعَةَ لَهَا بِخِلَافِهِ بِالصِّحَّةِ فَإِنَّهُ إنَّمَا يَتَنَاوَلُ الْمَوْجُودَةَ فَقَطْ فَلَوْ حَكَمَ شَافِعِيٌّ بِمُوجَبِ الْهِبَةِ لِلْفَرْعِ لَمْ يَكُنْ لِلْحَنَفِيِّ الْحُكْمُ بِمَنْعِ رُجُوعِ الْأَصْلِ لِشُمُولِ حُكْمِ الشَّافِعِيِّ لِلْحُكْمِ بِجَوَازِهِ أَوْ بِصِحَّتِهَا لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ وَلَوْ حَكَمَ حَنَفِيٌّ بِصِحَّةِ التَّدْبِيرِ لَمْ يَمْنَعْ الشَّافِعِيَّ مِنْ الْحُكْمِ بِصِحَّةِ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ أَوْ بِمُوجَبِهِ مَنْعُهُ إلَخْ.
(وَلَوْ عَلَّقَهُ) أَيْ الطَّلَاقَ (بِمَشِيئَتِهَا خِطَابًا) كَأَنْتِ طَالِقٌ إنْ أَوْ إذَا شِئْت أَوْ إنْ شِئْت فَأَنْتِ طَالِقٌ (اُشْتُرِطَتْ) مَشِيئَتُهَا، وَهِيَ مُكَلَّفَةٌ أَوْ سَكْرَانَةٌ بِاللَّفْظِ مُنَجَّزَةً لَا مُعَلَّقَةً، وَلَا مُؤَقَّتَةً أَوْ بِالْإِشَارَةِ مِنْ خَرْسَاءَ وَلَوْ بَعْدَ التَّعْلِيقِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ تَعَيُّنُ لَفْظِ شِئْت وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ نَحْوَ أَرَدْت، وَإِنْ رَادَفَهُ إلَّا أَنَّ الْمَدَارَ فِي التَّعَالِيقِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمُعَلَّقِ عَلَيْهِ دُونَ مُرَادِفِهِ فِي الْحُكْمِ، وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْبُوشَنْجِيُّ فِي إتْيَانِهَا بِشِئْتِ بَدَلَ أَرَدْت فِي جَوَابِ إنْ أَرَدْت لَا يَقَعُ وَمُخَالَفَةُ الْأَنْوَارِ لَهُ فِيهَا نَظَرٌ (عَلَى فَوْرٍ) بِهَا، وَهُوَ مَجْلِسُ التَّوَاجُبِ فِي الْعُقُودِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْخُلْعِ لِأَنَّهُ اسْتِدْعَاءٌ لِجَوَابِهَا الْمُنَزَّلِ مَنْزِلَةَ الْقَبُولِ وَلِأَنَّهُ فِي مَعْنَى تَفْوِيضِ الطَّلَاقِ إلَيْهَا، وَهُوَ تَمْلِيكٌ كَمَا مَرَّ نَعَمْ لَوْ قَالَ مَتَى أَوْ أَيَّ وَقْتٍ مَثَلًا شِئْت لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ (أَوْ غَيْبَةٍ) كَزَوْجَتِي طَالِقٌ إنْ شَاءَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَاضِرَةً سَامِعَةً (أَوْ بِمَشِيئَةِ أَجْنَبِيٍّ) كَإِنْ شِئْت فَزَوْجَتِي طَالِقٌ (فَلَا) يُشْتَرَطُ فَوْرٌ فِي الْجَوَابِ (فِي الْأَصَحِّ) لِبُعْدِ التَّمْلِيكِ فِي الْأَوَّلِ مَعَ عَدَمِ الْخِطَابِ وَلِعَدَمِ التَّمْلِيكِ فِي الثَّانِي نَعَمْ إنْ قَالَ إنْ شَاءَ زَيْدٌ لَمْ يُشْتَرَطْ فَوْرٌ جَزْمًا وَلَوْ جَمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ فَلِكُلٍّ حُكْمُهُ (وَلَوْ قَالَ الْمُعَلَّقُ بِمَشِيئَتِهِ) مِنْ زَوْجَةٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ (شِئْت) وَلَوْ سَكْرَانًا أَوْ (كَارِهًا) لِلطَّلَاقِ (بِقَلْبِهِ وَقَعَ) الطَّلَاقُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ اللَّفْظُ الدَّالُّ لَا فِي الْبَاطِنِ لِخَفَائِهِ (وَقِيلَ لَا يَقَعُ بَاطِنًا) كَمَا لَوْ عَلَّقَهُ بِحَيْضِهَا فَأَخْبَرَتْهُ كَاذِبَةً وَرُدَّ بِأَنَّ التَّعْلِيقَ هُنَا عَلَى اللَّفْظِ، وَقَدْ وُجِدَ، وَمِنْ ثَمَّ لَوْ وُجِدَتْ الْإِرَادَةُ دُونَ اللَّفْظِ لَمْ يَقَعْ إلَّا إنْ قَالَ إنْ شِئْت بِقَلْبِك قَالَ فِي الْمَطْلَبِ، وَلَا يَجِيءُ هَذَا الْخِلَافُ فِي نَحْوِ بَيْعٍ بِلَا رِضًا، وَلَا إكْرَاهٍ بَلْ يُقْطَعُ بِعَدَمِ حِلِّهِ بَاطِنًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} وَحَمَلَهُ الْأَذْرَعِيُّ عَلَى نَحْوِ بَيْعٍ لِنَحْوِ حَيَاءٍ أَوْ رَهْبَةٍ مِنْ الْمُشْتَرِي أَوْ رَغْبَةٍ فِي جَاهِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَرِهَ لِمَحَبَّتِهِ لِلْمَبِيعِ، وَإِنَّمَا بَاعَهُ لِضَرُورَةِ نَحْوِ فَقْرٍ أَوْ دَيْنٍ فَيَحِلُّ بَاطِنًا قَطْعًا كَمَا لَوْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ بِحَقٍّ وَلَوْ عَلَّقَ بِمَحَبَّتِهَا لَهُ أَوْ رِضَاهَا عَنْهُ فَقَالَتْ ذَلِكَ كَارِهَةً بِقَلْبِهَا لَمْ تَطْلُقْ كَمَا بَحَثَهُ فِي الْأَنْوَارِ أَيْ بَاطِنًا، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى مَا هُوَ الْحَقُّ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْمَشِيئَةَ وَالْإِرَادَةَ غَيْرُ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: فِي الْمَتْنِ وَلَوْ عَلَّقَهُ بِمَشِيئَتِهَا إلَخْ) فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ فَصْلٌ لَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ لِعَدَمِ مَشِيئَتِهِمَا أَوْ شَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَهَا أَيْ طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا فَفِي وُقُوعِهِ تَرَدُّدٌ أَيْ وَجْهَانِ أَحَدُهُمَا نَعَمْ؛ لِأَنَّ الْمَفْهُومَ مِنْهُ تَعْلِيقُ طَلَاقِ كُلِّ وَاحِدَةٍ بِمَشِيئَتِهَا وَالثَّانِي، وَهُوَ الْأَوْجَهُ لَا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقُهُمَا عِلَّةٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا وَعَلَى ضَرَّتِهَا. اهـ. وَاعْلَمْ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا لَابُدَّ فِي مَشِيئَتِهَا بِالنِّسْبَةِ لِطَلَاقِ نَفْسِهِمَا مِنْ الْفَوْرِ بِخِلَافِهَا بِالنِّسْبَةِ لِضَرَّتِهَا لَيْسَتْ تَمْلِيكًا فَيَكْفِي وُجُودُهَا عَلَى التَّرَاخِي بِالنِّسْبَةِ لِضَرَّتِهَا وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ لَا مَحَلُّهُ إذَا اقْتَصَرَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ عَلَى مَا ذُكِرَ مِنْ مَشِيئَتِهَا طَلَاقَ نَفْسِهَا فَقَطْ حَتَّى لَوْ شَاءَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بَعْدَ ذَلِكَ طَلَاقَ ضَرَّتِهَا وَلَوْ مُتَرَاخِيًا طَلُقَتَا فَعُلِمَ أَنَّ طَلَاقَهُمَا قَدْ يَكُونُ بَعْدَ مَشِيئَتَيْنِ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا ثِنْتَانِ عَلَى الْفَوْرِ وَهُمَا مَشِيئَةُ كُلٍّ طَلَاقَ نَفْسِهَا وَثِنْتَانِ عَلَى الْفَوْرِ أَوْ التَّرَاخِي وَهُمَا مَشِيئَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقَ الْأُخْرَى وَلَوْ وُجِدَتْ مَشِيئَةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا عَلَى الْفَوْرِ مُطْلَقَةً غَيْرَ مُقَيَّدَةٍ بِنَفْسِهَا طَلُقَتَا، وَفِي شَرْحِ م ر وَلَوْ قَالَ لِامْرَأَتَيْهِ طَلَّقْتُكُمَا إنْ شِئْتُمَا فَشَاءَتْ إحْدَاهُمَا لَمْ تَطْلُقْ أَوْ شَاءَ كُلٌّ مِنْهُمَا طَلَاقَ نَفْسِهَا دُونَ ضَرَّتِهَا فَفِي وُقُوعِهِ وَجْهَانِ أَوْجَهُهُمَا لَا؛ لِأَنَّ مَشِيئَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا طَلَاقَهُمَا عِلَّةٌ لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ عَلَيْهَا، وَهِيَ عَلَى ضَرَّتِهَا. اهـ.